تدارك المنسيّ ، وهو مجموع الأذان والإقامة فيما هو المفروض موضوعا في الخبرين (١) الأخيرين ، وقد ثبت بمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة (٢) الحلبي أنّ هذا الحدّ حدّ لتأكّد الاستحباب ، فلا يقتضي ذلك قصر الحكم المستفاد منهما ، وهو الاكتفاء بالإقامة وحدها لدى الرجوع بخصوص هذا الحدّ ، فليتأمّل.
ويؤيّده أيضا صحيحة (٣) عليّ بن يقطين ، الدالّة على جواز الرجوع إلى الإقامة ما لم يفرغ من صلاته ، بل يمكن الاستشهاد بها له ؛ فإنّ الاستشكال في الأخذ بظاهرها فيما بعد الركوع لأجل مخالفته للمشهور لا يقتضي إهمالها بالمرّة حتّى فيما لا مخالفة لهم ، فليتأمّل.
تنبيهان :
الأوّل : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ، فتقييده بالمنفرد ـ كما فعله المصنّف رحمهالله ـ يحتاج إلى دليل.
الثاني : أنّ هذا الحكم ـ وهو جواز قطع الفريضة لا ستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة خاصّة ـ مخصوص بصورة النسيان ،فلو تركهما عمدا ، ليس له ذلك ، كما صرّح به غير واحد (٤) ، بل حكي (٥) عن الأكثر ، منهم : الشيخ في الخلاف (٦) والسيّد
__________________
(١) أي : خبري محمّد بن مسلم وزيد الشحّام ، المتقدّمين في ص ٢٨٤ و ٢٨٥.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ٢٨٣.
(٣) تقدّمت الصحيحة في ص ٢٨٥.
(٤) كالمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ٢٧ ، والمعتبر ٢ : ١٢٩ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٨٠ ، المسألة ١٨٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٦٦ ، ومختلف الشيعة ٢ : ١٤٢ ، ضمن المسألة ٧٨ ، ومنتهى المطلب ٤ : ٤١٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٦ ، والشهيد في البيان : ٧٤ ، والدروس ١ : ١٦٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١١٩ ، مفتاح ١٣٧.
(٥) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣.
(٦) لم نعثر عليه فيه ، ونسبه إليه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣.