ولكن قد يشكل التعويل على الصحيحة بما تقدّم في محلّه بأنّ ظاهرها جواز السجود على القطن والكتّان مطلقا ، وكون السائل في الأراضي الباردة التي يكثر فيها الثلج لا يصلح قرينة لإرادته مع الضرورة التي هي فرض نادر ، فهي حينئذ كغيرها من الروايات الدالّة على جواز السجود على القطن والكتّان ، اللتي حملناها على التقيّة ، فلا تصلح حينئذ مقيّدة لإطلاق الأخبار النافية للبأس عن السجود على الثوب لدى الضرورة.
اللهمّ إلّا أن يجعل خبر عليّ بن جعفر ، المتقدّم (١) شاهدا لصرف الصحيحة إلى إرادة الضرورة ، لا التقيّة ، كما ربما يناسبها السؤال الواقع فيها ، والله العالم.
تنبيه : ربما يظهر من غير واحد من الأخبار جواز السجود على القير والقفر ،وظاهرها جوازه اختيارا ، وقد تقدّم الكلام فيه فيما سبق ، وعرفت فيما تقدّم أنّ المتّجه حمل تلك الأخبار على التقيّة.
ويحتمل أن يراد بها الضرورة ، فعلى هذا يكون مقدّما في الرتبة على الثوب ؛ إذ الغالب في مواردهما تمكّن المكلّف من أن يصلّي على شيء من قطن أو كتّان ، فضلا عن مطلق الثوب.
ولكن لا شاهد لتعيّن هذا الاحتمال كي يصحّ الالتزام بمقتضاه من تقديم القير على الثوب خصوصا مع مخالفته لظاهر الفتاوى بل صريح بعضها.
ولكنّ الأحوط لدى التمكّن منه الجمع بينه وبين الثوب في المسجد بحيث يحصل مسمّى السجود على كلّ منهما ، أو تكرار الصلاة ، بل قد يشكل ترك هذا
__________________
(١) في ص ٢٠١.