صلّى عليه» (١).
(فإن اضطرّ أومأ) للسجود وهو قائم ، كما صرّح به في الخبرين المتقدّمين (٢) ، مضافا إلى معلوميّة بدليّة الإيماء عنه في كلّ مقام يتعذّر فيه.
ويشهد له أيضا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء» (٣).
وموثّق عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤمىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال :«إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها» (٤).
فما عن غير واحد من أنّه لا بدّ من الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل (٥) ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ضعيف ؛ إذ لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه القواعد العامّة في مقابلة الأخبار الخاصة ، مع اعتضادها بقاعدة نفي الحرج ، التي لا يبعد الالتزام بكفايتها دليلا للاكتفاء بالإيماء بدلا عن السجود عند تلطّخ أعضاء المصلي أو ثيابه بالطين ولو مع التمكّن من استقرار الجبهة عليها فضلا عمّا لو لم يتمكّن من ذلك ، كما هو المفروض.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، ح ٥.
(٢) في ص ١٩٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٥ ، و ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، ح ٣.
(٥) المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٦٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٧٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٤٩ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٤٥ ، وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٨ : ٤٢٨.