الظهرين أو العشاءين.
وهل هو رخصة أم عزيمة؟ فسيأتي الكلام فيه عند تعرّض المصنّف له.
(و) أمّا في القضاء : فقد صرّح الأصحاب رضوان الله عليهم ـ على ما نسب إليهم في الحدائق (١) وغيره (٢) ـ بأنّ (قاضي الصلوات الخمس) يستحبّ له أن (يؤذّن لكلّ واحدة) منها (ويقيم) ورخّص له في الاقتصار على أذان واحد في أوّل ورده.
وظاهرهم كصريح المتن : أنّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة أفضل (و) أنّه (لو أذّن للأولى من ورده ثمّ أقام للبواقي ، كان دونه في الفضل).
ولكن حكي (٣) عن جملة منهم التعبير بسقوطه عمّا عدا الأولى. وهو يشعر بإرادة عدم شرعيّته ، كما مال إليه أو قال به بعض (٤) ، فيحتمل أن يكون مراد من عبّر بالسقوط من حكمه بأنّه يستحبّ لكلّ واحدة منها فيما لو أتى بها متفرّقة.
وكيف كان فقد حكي عن العلّامة في المنتهى أنّه استدلّ للمشهور بقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٥) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا (٦) قضاؤها.
وبرواية عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا أعاد
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٣٧٢.
(٢) بحار الأنوار ٨٤ : ١٦٦.
(٣) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٧٢.
(٤) العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٣ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٤ : ١٦٦.
(٥) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.
(٦) فى «ض ١٢» ومنتهى المطلب : «وكذا».