الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : «نعم» (١) (٢).
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما لو أتى بالفائتة ، أو المعادة وحدها ، أو مع غيرها من الفوائت.
وربما يستدلّ له أيضا بإطلاقات ما دلّ على شرعيّة الأذان للفرائض من مثل قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار ، الواردة في ناسي الأذان والإقامة (٣) : «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة» (٤) وغيره من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات المحكيّة الدالّة عليه.
ولا يعارضها قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة أو حسنته : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها وصلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» (٥) وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ، قال : «يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتى يقضي صلاته» (٦) وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ، قال : «يقضي ما فاته
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٣٦٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٢.
(٢) منتهى المطلب ٤ : ٤١٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٢.
(٣) كذا قوله : «الواردة .. الإقامة». وهو زائد ؛ حيث إنّ الموثّقة المشار إليها واردة في المريض ، وليس فيها تصريح ولا إشارة إلى نسيانه لهما.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٢٤ ، الهامش (١).
(٥) الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٤.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٩ ـ ١٦٠ / ٣٤٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٣.