بالبطلان فيما إذا كان مكلّفا بردّه إلى صاحبه ، ولم يجتمع ذلك مع فعل الصلاة.
ولكنّ المبنى ضعيف ، كما تقرّر في محلّه.
وحكي عن بعض علماء البحرين (١) القول بالبطلان حتى فيما إذا كان حجر واحد في حائط الدار مغصوبا ، بل ربما نسب إلى أهل البحرين القول بالبطلان فيما إذا كان شيء من جدران سور البلد مغصوبا (٢). وهو من الغرائب.
(وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبيّة ، صحّت صلاته ، ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب) أو بفساد الصلاة فيه (لم يعذر) ما لم يكن عن قصور ، كما ظهر وجه ذلك كلّه ممّا قدّمناه في اللباس المغصوب ، فلا نطيل بالإعادة.
(وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحّت صلاته) إذا لم تكن صلاته موجبة لتصرّف زائد على ما يتوقّف عليه الخروج ، كما لو أتى بها في هذا الحال مومئا للركوع والسجود على المشهور ، بل ربما يظهر من بعض (٣) عدم الخلاف فيه بيننا.
واستدلّوا عليه بأنّه مأمور بالخروج ، فلا معصية.
قال صاحب المدارك في شرح قول المصنّف رحمهالله ما هذا لفظه : ولا يخفى أنّ الخروج من المكان المغصوب واجب مضيّق ، ولا معصية فيه إذا خرج بما هو شرط في الخروج من السرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلّها ضررا ؛ إذ لا معصية
__________________
(١) قوله : «بعض علماء البحرين» كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدلها في جواهر الكلام ٨ : ٢٩١ : «بعض الأعيان». وهو الشيخ جعفر الجناجي في كشف الغطاء ٣ : ٤٧.
(٢) نسبه إليهم الصيمري في كشف الالتباس ، كتاب الصلاة ، مكان المصلّي ، ذيل قول ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٦٩ : «أو كان مغصوبا ..».
(٣) العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٤ : ٣٠٠.