ولكنّ الحمل الأوّل مخالف للمشهور ، فالأولى الجمع بينهما بسائر الوجوه ، أو ردّ علم خبر رزيق إلى أهله ، والأخذ بإطلاق الصحيحة.
ولكنّ الأولى في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها ، كما هو المشهور ، ويدلّ عليه بعض الأخبار المتقدّمة (١). وهذا لا يوجب ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى المغرب ؛ لجواز كونها من قبيل المستحبّات المتزاحمة التي بعضها أفضل.
ولكن بناء على حرمة التطوّع في وقت الفريضة الأحوط ترك الفصل بركعتين في المغرب ، إلّا إذا كانتا قضاء فريضة ، كما أنّ الأحوط في غيرها أيضا إمّا الفصل بشيء من النوافل المرتّبة ، أو من قضاء الفرائض.
ولكنّك عرفت في محلّه ضعف هذا البناء ، والله العالم.
(و) السابع : (أن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة في مطاوي المباحث السابقة.
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا يجزئك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره ، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم» (٢).
وصحيحة معاوية بن وهب أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان ، فقال :
__________________
(١) في ص ٣٣٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ٨٧٥ ، الوسائل ، الأبواب ١٥ و ١٦ و ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة ، الأحاديث ٦ و ٢ و ١ ، وتقدّم بعضها في ص ٣٢٤.