وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، أنّه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب عليهالسلام «يجوز ذلك ، وفيه الفضل» (١).
وعن الصدوق مرسلا قال : قال الصادق عليهالسلام : «السجود على طين قبر الحسين عليهالسلام ينور إلى الأرضين السبعة (٢) ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليهالسلام كتب مسبّحا وإن لم يسبّح بها» (٣).
ولا يكفي في الأجزاء المنفصلة كالمتّصلة مجرّد كونه من الأرض ، بل يعتبر بقاؤها على حقيقتها وعدم استحالتها إلى طبيعة أخرى بنظر العرف ، ولذا وقع الكلام في جواز السجود على الجصّ والنورة والخزف والآجر وأشباهها ، وقد تقدّم في باب التيمّم تفصيل الكلام في جميع ما ذكر ، وعرفت فيما تقدّم أنّ الأقوى جواز التيمّم بالجصّ والنورة ـ بل وكذا في الخزف ـ وشبههما ، فإنّهما بنظر العرف ليسا إلّا مشويّ ما كانا قبل أن يوقد عليهما النار ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، فتستصحب (٤) أرضيّتهما ، فكذلك الكلام في المقام ؛ إذ المقامان من واد واحد ، بل ربما يظهر من غير واحد عدم الخلاف فيه في باب السجود ، بل ربما يظهر من المصنّف رحمهالله في محكيّ المعتبر كونه من المسلّمات التي لا مجال لإنكارها ؛ فإنّه ـ بعد أن منع عن التيمّم بالخزف بدعوى خروجه بالطبخ عن كونه
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.
(٢) في الفقيه : «إلى الأرض السابعة».
(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٥ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٤) في «ض ١٢» : «فلتستصحب».