أرضا ـ قال : ولا يعارض بجواز السجود عليه ؛ لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالكاغذ (١). انتهى ، فمستند جواز السجود لديه بحسب الظاهر هو الإجماع ، فجعله مخصّصا للأخبار الناهية عن السجود على ما ليس بأرض.
ويرد عليه : أنّ المجمعين جلّهم إن لم يكن كلّهم لا يلتزمون باستحالته ، ولذا يجوزون السجود عليه ، فلا ينهض إجماعهم حجّة لمن يرى استحالته.
وكيف كان فالأقوى هو الجواز ؛ لما عرفت.
وربّما يؤيّده بل يشهد له في خصوص الجصّ : صحيحة الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطه «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٢) فإنّ ظاهرها كون جواز السجود عليه على تقدير طهارته مفروغا عنه لديهم ، فتدلّ على جواز السجود عليه من وجهين :
أحدهما : من حيث التقرير حيث إنّ السائل زعم أنّه ليس فيه جهة منع إلّا جهة النجاسة ، فأقرّه الإمام عليهالسلام على ذلك.
والثاني : الاقتصار في الجواب عن سؤاله عن جواز السجود عليه بأنّ الماء والنار قد طهّراه.
وقد تقدّم في مبحث التطهير بالماء القليل شرح قوله عليهالسلام : «إنّ الماء والنار
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٥ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٤٤ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٨ : ٤١٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.