قد طهّراه» فراجع (١).
وما في خبر [ محمّد بن ] (٢) عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام من منع السجود على الصاروج (٣) قال : «لا تسجد على القفر (٤) ، ولا على القير ، ولا على الصاروج» (٥) لا ينافي جوازه على النورة ؛ إذ الصاروج ليس نورة محضة ، بل ربّما يكون معظم أجزائه الرماد الذي لا يصحّ السجود عليه ، فإنّه ليس بأرض ، كما وقع التصريح بذلك وبجواز التيمّم على الجصّ والنورة المستلزم لجواز السجود عليهما أيضا في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ؟ فقال : «نعم» فقيل : بالنورة؟ فقال : «نعم» فقيل : بالرماد؟ فقال : «لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر» (٦).
والمرويّ عن الراوندي بسنده عن عليّ عليهالسلام قال : «يجوز التيمّم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض» فقيل له : أيتيمّم بالصفا العالية (٧) على وجه الأرض؟ قال : «نعم» (٨).
__________________
(١) ج ٨ ، ص ١٤٧.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) الصاروج : النورة وأخلاطها ، فارسيّ معرّب. الصحاح ١ : ٣٢٥ «صرج».
(٤) القفر : كأنّه رديء القير المستعمل مرارا. وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر : شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير. مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ «قفر».
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التيمم ، ح ١.
(٧) في المصدر : «البالية» بدل «العالية».
(٨) النوادر ـ للراوندي : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٤٣٧ ، وأورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٩٧ ، والميرزا النوري في مستدرك الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التيمّم ، ح ٢.