الركعة» (١).
وظاهر النصوص والفتاوى ـ إن لم يكن صريحها ـ إنّما هو اعتبار القيام بل وكذا إقامة الصلب في حال التكبير مطلقا من أوّله إلى آخره من غير فرق بين المنفرد والإمام والمأموم ، فما عن الشيخ في المبسوط والخلاف والمصنّف في المعتبر ـ من أنّ المأموم إن كبّر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا ، صحّت صلاته (٢) ـ ضعيف ؛ كيف! والخبر الأخير نصّ في المأموم.
ويدلّ على ضعفه ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : «إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك» (٣).
وحكي عن الشيخ أنّه استدلّ على ما ذهب إليه بأنّ الأصحاب حكموا بصحّة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصّلوا بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى الدليل (٤). انتهى.
وفيه ما عرفت.
ثمّ إنّ الكلام في أنّ القيام حال التكبير هل هو في حدّ ذاته ركن في الصلاة كما يظهر من بعض كلماتهم ، أو أنّ ركنيّته بلحاظ شرطيّته للتكبير؟ ممّا لا يترتّب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ ، المسألة ٩٢ ، المعتبر ٢ : ١٥٤ ، وحكاه عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٢٣ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ١١٥٠ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣.
(٤) الخلاف ١ : ٣٤١ ، المسألة ٩٢ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٢٣.