بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل إجماعا ، كما ادّعاه بعض (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على اعتبار القيام في الصلوات المفروضة ، الظاهرة في إرادته حال التكبير أيضا كالقراءة ، بل بعضها كاد أن يكون صريحا في ذلك ، مثل قول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ثمّ استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزوجل يقول لنبيّه في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*) (٢) وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (٣) الحديث ـ خصوص موثّقة عمّار في حديث ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال : «يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد (ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم) (٤)) وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي (٥) بافتتاحه وهو قاعد» (٦).
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك
__________________
(١) العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٢.
(٢) البقرة ٢ : ١٤٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٤) ما بين القوسين ورد في الموضع الثاني من التهذيب.
(٥) في المصدر : «ولا يعتد».
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ / ١٤٦٦ و ٣ : ٢٣١ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القيام ، ح ١.