المغرب ، وإن كان الأقوى عدم السقوط في شيء من الفرضين ؛ لخروجهما عن موضوع الأدلّة ومنصرف الفتاوى.
نعم ، قضيّة المرسل المتقدّم (١) في المسألة السابقة ، الحاكي لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله في يوم الخندق : الاكتفاء بأذان واحد لدى الجمع بين الفائتة والحاضرة أيضا.
ولكنّك عرفت أنّ هذا ممّا لا يجوز التعويل عليه ، والله العالم.
تنبيه : الجمع الموجب لسقوط أذان الثانية هو أن يؤتى بالثانية عقيب الأولى من غير فصل يعتدّ به ،فمع حصول الفصل المعتدّ به لا جمع ، كما صرّح به بعض (٢) ، خصوصا مع تخلّل بعض العوارض الخارجيّة الغير المرتبطة بالصلاة ، كما ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار الدالّة على حصول التفريق بين الصلاتين بفعل النافلة.
كموثّقة محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» (٣).
وموثّقته الأخرى ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما» (٤).
وخبر رزيق ـ المرويّ عن مجالس الشيخ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «و
__________________
(١) في ص ٢٣٤.
(٢) صاحب الجواهر فيها ٩ : ٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ١٠٥٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب المواقيت ، ح ٢.