وقت الفريضة ، بناء على ما قوّيناه في محلّه من جوازه ووقوعه عبادة مع مرجوحيّته بالإضافة إلى المبادرة إلى فعل الفريضة ، فهو في حدّ ذاته راجح ، ولكن تركه المجامع للمبادرة في جميع مواقع الجمع ـ سواء كان الجمع في حدّ ذاته راجحا أم مرجوحا ـ أرجح ، كما نبّه عليه الشهيد (١) وغيره ، فعلى هذا يشكل الترخيص في الأذان للثانية في شيء من موارده لو سلّمنا تماميّة الاستدلال بشيء ممّا ذكر لعدم مشروعيّته في شيء من موارده.
وعلى تقدير الخدشة في كلّ واحد واحد من الأدلّة المزبورة بقصوره إلّا عن إفادة الرخصة في الترك الغير المنافية لاستحباب فعله ، كما تقتضيه إطلاقات الأدلّة ، أمكن أن يقال : إنّ هذا بالنظر إلى كلّ واحد واحد منها ، وأمّا بملاحظة المجموع فربما يحصل منها ـ خصوصا بعد الالتفات إلى شهرة القول بالمنع ونقل الإجماع أو السيرة عليه في بعض الموارد ، كعصر يوم الجمعة ـ الظنّ القوي بكون السقوط مع الجمع مطلقا عزيمة لا رخصة.
فالأحوط إن لم يكن أقوى تركه مطلقا حتّى في القضاء ؛ لما أشرنا إليه في محلّه من أنّ الأقوى مساواته مع الأداء في هذا الحكم ، ولكن حيث نسب (٢) إلى المشهور في القضاء أنّ الأذان لغير الأولى تركه مع الجمع رخصة ، وفعله لكلّ صلاة أفضل ، فينبغي أن يؤتى به كذلك برجاء المطلوبيّة على سبيل الاحتياط ، لا بقصد التوظيف ، كما أنّ الأحوط أن يؤتى به بهذا القصد ـ أي قصد الاحتياط ـ لدى الجمع بين الفائتة والحاضرة ، والحاضرتين في وقتين متباينين ، كالعصر و
__________________
(١) راجع : الدروس ١ : ١٦٥.
(٢) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٩.