المتقدّمة ما عرفت ، وظاهر غيرها (١) ـ كموثّقة عمّار وأكثر الفتاوى ـ : اعتبار تأخّرها مطلقا بحيث لم يحاذ جزء منها لجزء منه ولو في حال السجود ، خصوصا مع ما في الموثّقة من التنبيه على الفرد الخفي بقوله : «وإن كانت تصيب ثوبه».
اللهمّ إلّا أن يقال بصدق التأخّر المنصرف إليه إطلاق النصوص والفتاوى عرفا على الفرض ، وما في موثّقة عمّار من قوله : «وإن كانت تصيب ثوبه» للمبالغة في عدم اعتبار البعد بينهما في صورة التأخّر ، لا للتنبيه على الفرد الخفي من التأخّر. والله العالم.
(ولو حصلا في موضع لا يتمكّنان من التباعد) ولا من تقدّمه عليها ، كما لو كانا في المحمل وتعذّر عليهما النزول للصلاة (صلّي الرجل أولا) فإذا فرغ صلّت المرأة ، كما وقع التصريح بذلك في صحيحة محمّد بن مسلم ورواية أبي بصير ، المتقدّمتين (٢) في صدر المبحث ، اللّتين وقع فيهما السؤال عن أنّ الرجل والمرأة هل يصلّيان في المحمل جميعا؟ففي أولادهما قال عليهالسلام : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة».
وفي ثانيتهما : «لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده».
والظاهر أنّ هذا الحكم على سبيل الأولويّة والفضل من باب تقديم صاحب الفضل ، لا الوجوب.
أمّا على القول بكراهة المحاذاة ـ كما هو المختار ـ فواضح.
وأمّا على القول بالحرمة : أيضا فكذلك ؛ لأنّ من المستبعد أن يكون
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «غيره». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في ص ٥٢.