الأحكام الشرعيّة على مثل هذه التدقيقات ، كما هو واضح.
(ولا يسجد على شيء من بدنه ، فإن منعه الحرّ) مثلا (عن السجود على الأرض) ولم يتمكّن من تبريد شيء منها بقدر ما يسجد عليه ولا من تحصيل غيرها ممّا يصحّ السجود عليه من نبات أو كاغذ (سجد على ثوبه ، فإن لم يكن) معه ثوب (فعلى) ظهر (كفّه) ولا يسقط عنه أصل السجود بتعذّر شرطه بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، كما يشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ الأخبار الآتية وغيرها ممّا يفهم منه أنّ عدم سقوط السجود في مثل الفرض من الأمور المسلّمة المفروغ عنها.
ويدلّ على أنّه عند الضرورة يسجد على ثوبه ، وعند تعذّره على ظهر كفّه :خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : «تسجد على بعض ثوبك» قلت :ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال عليهالسلام : «اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد» (١).
ويشهد أيضا للحكم الأخير : خبره الآخر ـ المرويّ عن العلل ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه ، يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ، قال : «يسجد على ظهر كفّه فإنّها إحدى المساجد» (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٥.
(٢) علل الشرائع : ٣٤٠ ـ ٣٤١ (الباب ٤١) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٦.