ويدل على الأوّل أيضا روايته الثالثة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته الأرض ، قال : «يضع ثوبه تحت جبهته» (١).
وصحيحة القاسم بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ، قال : «لا بأس به» (٢).
وخبر عيينة بيّاع القصب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ، قال :«نعم ، ليس به بأس» (٣).
أقول : ولعلّ إطلاق نفي البأس عنه في هذه الرواية ـ مع أنّ الغالب في مثل ما هو مفروض السائل تمكّنه من الصلاة تحت سقف أو تحصيل ما يصحّ السجود عليه ووضعه على ثوبه والسجود عليه بلا مشقّة ـ لوروده مورد الغالب في مساجدهم من كونها مواقع التقيّة ، فلم يكن [ يسعه ] (٤) السجود عند بسط ثوبه على الأرض إلّا عليه ، فله حينئذ السجود عليه ولو مع التمكّن من أن يسجد في مكان آخر على ما يصحّ السجود عليه ؛ إذ المعتبر في باب التقيّة هو الضرورة حال الفعل من غير اشتراطها بعدم المندوحة ، كما أوضحناه في الوضوء ، فتأمّل.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ١٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «يسعهم». والصحيح ما أثبتناه.