وأمّا الزجاج ، فلا ينبغي التأمّل في انقلابه عمّا كان عرفا ، فلا يجوز السجود عليه ، سواء كان في الأصل من أجزاء الأرض محضة من حجارة أو حصى ونحوه ، أو ممتزجة مع غيرها ممّا ليس بأرض من ملح ونحوه.
ويشهد له أيضا ـ مضافا إلى عدم صدق اسم الأرض عليه ـ صحيحة محمّد ابن الحسين ، قال : [ إنّ ] بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إلي : «لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان» (١).
أقول : ولعلّ المراد بقوله عليهالسلام : «إنّهما ممسوخان» حال صيرورتهما زجاجا ، أي غير باقيين على حقيقتهما ، لا أنّهما من حيث هما ممسوخان ، كما يوهمه ظاهر العبارة.
وربما التزم بعض (٢) بكراهة السجود على الرمل ؛ أخذا بهذا الظاهر.
وهذا وإن كان مقتضاه الحرمة خصوصا بعد وقوعه تعليلا للنهي عن السجود على الزجاج ولكنّه لا بدّ من حمله على الكراهة بعد العلم بدخوله في مسمّى الأرض ، وشهادة النصّ والإجماع على جواز السجود عليه بالخصوص ، مضافا إلى العمومات الدالّة عليه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٦ ، ذيل المسألة ١٠١ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٦٣.