إذنه إلّا الالتزام بإيقاع أمر لازم على تقدير عدم رجوعه عن الإذن ، فلا يصلح لزومه مانعا عن تأثير الرجوع ، فليتأمّل.
تنبيه : لو أكره على الكون في مكان مغصوب أو اضطرّ إليه ، جاز له القيام والقعود والنوم والمشي وغير ذلك من الحركات والسكونات الاختياريّة التي ليس لبعضها مزيّة على بعض من حيث المفسدة وتضرّر المالك به أو شدّة كراهته له ، فإنّ كلّا من هذه الأفعال نحو من وجودات مطلق الكون الذي اضطرّ إليه وليس لخصوصيّة شيء منها خصوصيّة مقتضية لتعيّنه ، مع أنّه ينافيه أدلّة نفي الحرج ، فإن في إلزام المحبوس في مكان مغصوب ببقائه على هيئة خاصّة من قيام أو قعود ونحوه مشقّة شديدة كاد أن يكون تكليفا بغير المقدور ، فعليه أن يصلّي حينئذ صلاة المختار ، كما هو ظاهر غير واحد.
ولقد أجاد في الجواهر حيث قال ـ بعد أن حقّق ما بيّناه من أنّه يصلّي صلاة المختار ، وأنّه لا فرق بين سائر أكوانه ـ ما لفظة : ومن الغريب ما صدر من بعض متفقّهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنّه يجب على المحبوس فيه الصلاة على الكيفيّة التي كان عليها أوّل الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائما فقائم ، وإن جالسا فجالس ، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا ؛ لما فيه من الحركة التي هي تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ولم يتفطنّ أنّ البقاء على السكون الأوّل تصرّف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرّف ، كما أنّه لم يتفطّن أنّه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد ، اللهمّ إلّا أن يكون في يوم القيامة مثله ، خصوصا وقد صرّح بعض هؤلاء : أنه ليس له حركة أجفان عيونه