ولو غمّض الصحيح عينه ، فإشكال (١).
وعن الشهيد في البيان أنّه قال : وفي تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه : المنع ، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الإبصار (٢).
وعن الشهيد الثاني في الروض أنّه قال : والمراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار وستر وغيرهما ، والظاهر أنّ الظلمة وفقد البصر كافيان فيه ، وهو اختيار المصنّف في التحرير ، لا تغميض الصحيح عينيه ، مع احتماله (٣). انتهى.
أقول : لا ريب في انصراف لفظ الحاجز والستر والحائل ونحوها عن الظلمة والعمى ونحوهما فضلا عن تغميض الصحيح عينه ، بل عدم صدقها عليها عرفا ، فإلحاق مثل هذه الأمور بالحاجز بحسب الظاهر قياس ، كما أشار إليه في الجواهر ، فإنّه ـ بعد أن نقل عبارة التحرير ، المتقدّمة (٤) ـ قال : ولعلّه لتخيّل أنّ المراد بالستر المنع عن النظر ، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف ، وهو كما ترى من العلّة المستنبطة (٥). انتهى.
ولكن لا يبعد أن يدّعى أنّ مغروسيّة هذه العلّة في الذهن مانعة عن ظهور الأخبار الناهية من أن يصلّي الرجل وبحياله امرأة تصلّي في الإطلاق ، فهي بنفسها منصرفة عمّا إذا تعذّرت مشاهدتها لظلمة أو عمى ونحوهما ، فليتأمّل.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٣٣ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٨٣.
(٢) البيان : ١٣٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٨٩.
(٣) روض الجنان ٢ : ٦٠٢ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٠.
(٤) آنفا.
(٥) جواهر الكلام ٨ : ٣٢٠.