عنه (١).
ولكن عن جماعة منهم التصريح بأنّ الأفضل أن يجعلها الأخيرة (٢) ، بل عن ظاهر جماعة من القدماء ـ كالسيّد أبي المكارم وأبي الصلاح وسلّار ـ القول بتعيّنها (٣).
وعن غير واحد من المتأخّرين ـ كشيخنا البهائي والمحدّث الكاشاني والسيّد نعمة الله الجزائري ـ القول بتعيّن الأولى (٤) ، واختاره في الحدائق (٥) ، وبالغ في تشييده كمبالغته في تضعيف ما حكي عن والد المجلسي رحمهالله من القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلّف من السبع أو الخمس أو الثلاث التي يأتي بها (٦) ، لا خصوص أحدها عينا أو تخييرا ، كما هو ظاهر جملة من الأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا افتتحت فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، وكلّ ذلك مجزئ
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٧ ، مفتاح ١٤٧ ، بحار الأنوار ٨٤ : ٣٥٧ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤١.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٤ ، مصباح المتهجّد : ٣٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٥٨ ، البيان : ١٥٦ ، الذكرى ٣ : ٢٦٢ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ١٥٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٣٩ ، روض الجنان ٢ : ٦٨٩ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤١.
(٣) الغنية : ٨٣ ، الكافي في الفقه : ١٢٢ ، المراسم : ٧٠ ، وحكاه عنهم الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٢١.
(٤) الاثنا عشريّة في الصلاة اليوميّة : ٣٩ ، الهامش (٩١) ، الوافي ٨ : ٦٣٨ ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١.
(٥) الحدائق الناضرة ٨ : ٢١.
(٦) روضة المتّقين ٢ : ٢٨٠ ، وحكاه عنه ولده في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، وراجع : الحدائق الناضرة ٨ : ٢٥ وما بعدها.