عنك غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بواحدة» (١).
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس ، وسبع أفضل» (٢).
وما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :الافتتاح ، فقال : «تكبيرة تجزئك» قلت : فالسبع؟ قال : «ذلك الفضل» (٣).
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسّلا إذا كنت وحدك» (٤).
وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه» (٥).
إلى غير ذلك من الروايات الآتية التي يظهر منها أنّ الافتتاح يحصل بمجموع ما يختاره ، وأنّ الواحدة هي أقلّ المجزئ ؛ والفضل في اختيار ما زاد عليها من الثلاث أو الخمس أو السبع ، فيكون اختيار السبع أو الخمس أو الثلاث من باب أفضل أفراد الواجب.
وإنكار ظهور جميع هذه الروايات فيما ذكر ـ كما في الحدائق (٦) ـ مكابرة صرفة ، بل بعضها كاد أن يكون نصّا في ذلك ، ولا يصلح لمعارضتها شيء من أخبار
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٣.
(٢) الخصال : ٣٤٧ / ١٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٤.
(٦) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٩ ـ ٣٠.