كما إذا كانت في البدن ، أو الانتقال إلى الإيماء ، أو الإتيان بما يتمكّن من السجود عدا مباشرة الجبهة وجوه أقواها : الأوّل ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، مع أنّ عمدة مستند اشتراط طهارة المسجد الإجماع القاصر عن إثباته في مثل هذه الفروض.
ومن هنا يظهر أنّه لو دار الأمر بين أرض نجسة بنجاسة غير متعدّية وبين غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه بالذات كالثوب أو ظهر الكفّ أو غير ذلك ، يسجد على الأرض ؛ لقصور دليل الاشتراط عن شمول مثل الفرض ، فلا مخصّص حينئذ لعمومات الأخبار الناهية عن السجود إلّا على الأرض أو نباتها ، فليتأمّل.
ولو سجد على النجس جهلا أو نسيانا ، مضت صلاته ، لا لعموم قوله عليهالسلام :«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الحديث ؛ لإمكان الخدشة فيه بإجمال لفظ «الطهور» الذي هو أحد الخمسة ، واحتمال أن يكون المراد به ما يعمّ الطهارة الخبثيّة ، ولا لفحوى ما دلّ على عدم الإعادة من نفس السجود ؛ لأنّ الفحوى لو سلّمناها فإنّما يتّجه الاستشهاد بها لو كان في سجدة لا في السجدتين ، إلّا أن يتمّم ذلك بعدم القول بالفصل ، بل لما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ غاية ما يمكن إثباته إنّما هو شرطيّة الطهارة في حال العمد والالتفات ، لا مطلقا.
نعم ، لو سجد نسيانا أو جهلا على ما لا يصحّ السجود عليه ، صحّ الاستدلال لصحّة صلاته بعموم الخبر المزبور ، وبالفحوى المزبورة أيضا لو سلّمناها ، والله العالم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ ، و ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الوضوء ، ح ٨ ، والباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ١.