ترجيح أحد العامّين على الآخر من مرجّح.
ويدفعه : أنّ عموم أدلّة المستحبّات ـ كالمباحات ـ لا يصلح مانعا عن عروض جهات خارجيّة موجبة لرفعه ، كما لا يخفى.
ولعلّ ما صدر من الشيخ رحمهالله في العبارة المتقدّمة (١) ـ من التعبير بقطع الكلام والقراءة ـ للإشارة إلى وجه اختصاصه بما عدا الصلاة ، حيث إنّ قطعها ممّا لا يجوز ، فلا يتناوله العموم.
وقد ظهر بما ذكرنا أنّ تنظير المقام بالتكلّم حال التخلّي ـ حيث خصّص ما دلّ على كراهته بأدلّة استحباب الحكاية ـ في غير محلّه ، مع أنّ النصّ وارد فيه بالخصوص ، فلا يعارضه أصالة العموم.
وكون شمول النصّ الخاصّ لحكاية الحيّعلات بأصالة العموم غير ضائر ؛ لحكومة الأصل الجاري في الخاصّ على أصالة العموم ، بل لو فرض كون النسبة بينهما العموم من وجه ـ بدعوى انصراف أدلّة الكراهة إلى ما عدا الذكر ـ لكان ظهور أخبار الحكاية في شمول مورد الاجتماع أقوى ، فليتأمّل.
وكيف كان فالأقوى أنّ حكاية الحيّعلات قاطعة للصلاة ، فلا تجوز ، على تأمّل في النافلة ينشأ من قوّة القول بجواز قطعها اختيارا ، فحالها مع الحكاية حال المستحبّات المتزاحمة.
وأمّا لو حكى ما عدا الحيّعلات مقتصرا عليه أو مع إبدال الحيّعلات بالحوقلة ، فلا شبهة في جوازه بل استحبابه من باب الذكر المطلق ، بل بالخصوص.
__________________
(١) في ص ٣٥٨.