ـ ككونه جهرا أو إخفاتا ، أو في مكان حارّ أو بارد ، أو في وقت خاصّ ـ لغيره من الدواعي النفسانيّة ولو كانت مرجوحة ما لم تكن محرّمة فغير قادح في الصحّة.
وكذلك لو كان ما نواه بالخصوصيّات محرّما ولكن لم يتّحد وجودا مع المأمور به ، بل كان ترتّبه عليه على سبيل الغائيّة إن لم نقل بحرمة الفعل الذي يقصد به التوصّل إلى الحرام ، وإلّا فحاله حال الرياء ، كما تقدّم شرح ذلك كلّه في الوضوء ، فلا نطيل بالإعادة.
ولو نوى الرياء أو غير الصلاة بشيء من مقدّمات الأجزاء ـ كالنهوض للقيام ـ لم تبطل على إشكال في الأوّل ، كما سيظهر وجهه.
وكذا لو أتى بشيء من الأفعال المستحبّة ، كرفع اليدين بالتكبير أو حال القنوت رياء أو لغير الصلاة ؛ لأنّ بطلان الجزء المستحبّ لا يوجب الإخلال بالأجزاء الواجبة التي هي المناط في سقوط الطلب المتعلّق بالطبيعة ولو على تقدير تعلّق قصده من أوّل الصلاة بإيقاعها في ضمن الفرد المشتمل على الجزء المستحبّي ، فإنّ هذا لا يوجب تعيّنه عليه ، ولذا لو تركه سهوا أو عمدا لا يقدح ذلك في حصول امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بما عداه من الأجزاء ، فقصد الرياء بهذا الجزء مع قصد التقرّب بجميع الأفعال الواجبة لا يزيد على ذلك.
وما يقال من أنّه يحصل به حينئذ زيادة تشريعيّة ، ففيه منع صدق الزيادة على الجزء المأتيّ به في محلّه فاسدا ؛ فإنّ من أفسد قنوته برياء ونحوه لا يقال : إنّه زاد في صلاته قنوتا ، بل يقال : إنّه أفسد قنوت صلاته بالرياء.
ويتلوه في الضعف ما قد يقال بظهور بعض الأخبار الدالّة على اعتبار