ظاهر خبر أبي هاشم اختصاصها بالصلاة جماعة ، لكن مقتضى الجمع بينهما حمل خبر أبي هاشم على شدّة الكراهة.
قال أبو هاشم : كنت مع أبي الحسن عليهالسلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلّي في جماعة ، فقال : لا يصلّى (١) في بطن واد جماعة» (٢).
ويحتمل قويّا أن تكون الصلاة في الأودية في حدّ ذاتها مكروها مستقلا ، لا من حيث كونها مجرى الماء الكثير ، أي المسيل ، فإنّهما على ما يظهر من بعض مفهومان متباينان قد يتصادقان في بعض الموارد.
نعم ، من شأن الوادي صيرورته مسيلا عند كثرة الأمطار ، لا أنّه يعتبر في قوام مفهومه صدق اسم المسيل عليه بالفعل.
وربما يؤيّد ما ذكرنا ما عن الصدوق في الخصال من تعليل المنع عن الصلاة في الوادي بأنّها مأوى الحيّات والشياطين (٣).
وعن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم أنّه قال : والعلّة في بطون الأودية أنّها مأوى الحيّات والجنّ والسباع (٤). انتهى ، والله العالم.
(و) في (أرض السّبخة) بفتح الباء ، وإذا كانت نعتا للأرض كقولك :«الأرض السبخة» فهي بكسر الباء ، كذا نقل عن الخليل في كتاب العين (٥).
__________________
(١) فيما عدا الوسائل من المصادر : «لا تصلّ» بدل «لا يصلّى».
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٣) الخصال : ٤٣٥ ، ذيل ح ٢١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٤) أخرجه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ٢٩.
(٥) العين ٤ : ٢٠٤ «سبخ» ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٣١١.