المغرب ، مع ما في ظهور ما عدا الأخيرة من هذه الروايات في الوجوب من نظر بل منع ، بل ربما يستشعر أو يستظهر من بعضها إرادة تأكّد الاستحباب ، مثل خبر الصباح ، فهو بنفسه صالح لأن يكون شاهدا للجمع بين الروايات.
كما أنّه ربما يشهد له أيضا صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : «ليس به بأس ، وما أحبّ أن يعتاد» (١).
ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام في حديث ، قال : «إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما ، كما يقصّر في سائر الصلوات» (٢).
فإنّ ظاهر هذه الرواية كصريح سابقتها : الاستحباب ، وكون الاهتمام به في صلاة الفجر والمغرب أشدّ ، فلا بدّ حينئذ من حمل النهي في خبر سماعة والتعبير باللّابدّيّة في رواية صفوان على تأكّد الاستحباب ، أو مع كراهة الترك.
ويدلّ على جواز تركهما للنساء : صحيحة جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل عليها أذان وإقامة؟ فقال : «لا» (٣).
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليهالسلام : «ليس على المرأة أذان ولا إقامة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ / ٣٠٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.