وعن احتجاج الطبرسي نحوه ، وزاد في آخره : «ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران» (١).
وما في التوقيع من التفصيل بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم فمحمول على شدة الكراهة ، وإلّا فلم ينقل القول بهذا التفصيل عن أحد.
(أو) بين يديه (تصاوير) وربما وقع التعبير عنها في عبائرهم بالتماثيل أو بالصورة ، والمراد من الجميع بحسب الظاهر واحد ، كما أوضحناه في اللباس.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار.
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن التماثيل في البيت ، فقال : «لا بأس إذا كانت عن يمينك و [ عن ] شمالك ومن خلفك أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا» (٢).
وصحيحته الأخرى ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال : «لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ» (٣).
أقول : الظاهر اتّحاد هذه الروايات الثلاث ، وما فيها من الاختلاف فمنشؤه الاختلاف في مقام التعبير ونقل المضمون.
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، ذيل ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ ، و ٣٧٠ / ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣٢ أبواب مكان المصلّي ، ح ١.