وصحيحته الثالثة ـ المرويّة عن المحاسن ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :«لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صلّيت» (١).
وصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ربما قمت فأصلّي وبين يديّ الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا» (٢).
وخبر ليث ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : «لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك ، واجعلها من خلفك» (٣).
وصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّي فيها؟ فقال : «لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها ، وإلّا فلا تصلّ فيها» (٤).
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها.
وما في هذه الأخبار من النهي محمول على الكراهة ، كما يشهد له مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني والتوقيع ، المتقدّمتان (٥) في المسألة السابقة.
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن محاسن البرقي وكتاب قرب الإسناد ـ
__________________
(١) المحاسن : ٦٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٢ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١.
(٤) الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥.
(٥) في ص ١٥١.