عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : «لا ، حتى يقطع رأسه منه ويفسده ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة» (١) وفي بعض النسخ : «قد صوّروا فيه طير أو سمكة» (٢) إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ قوله : «وإن كان قد صلى» إلى آخره مسوق لبيان أنّ النهي عنه على سبيل التنزيه الذي لا يترتّب على مخالفته الإعادة ، وحمله على خصوص صورة الغفلة والنسيان ممّا لا داعي عليه مع اعتضاده بالشهرة ونقل الإجماع ، بل لم ينقل القول بالحرمة فيما عثرنا عليه عن أحد.
نعم ، حكي عن أبي الصلاح القول بعدم حلّ الصلاة على البسط والبيوت المصوّرة وأنّ له في فسادها نظرا (٣).
وهو بإطلاقه مخالف لصريح هذه الأخبار ، فلا يصحّ استناده إليها.
هذا كلّه ، مع ما في إرادة الحرمة من النواهي الواردة في أمثال هذه الموارد من البعد ، ولعلّه هو العمدة في عدم فهم المشهور منها إلّا الكراهة.
وكيف كان فقد أغنتنا عن كلفة مثل هذه الدعاوي الأخبار المتقدّمة المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بغيرها ممّا عرفت ، مع اعتضادها بما عرفته في اللباس ؛ إذ الظاهر أنّ النواهي الواردة في هذا الباب المتعلّقة بالصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة أو درهم كذلك أو بيت فيه تصاوير كلّها من واد واحد ، فما يصلح قرينة لإرادة الكراهة من بعضها أمكن الاستشهاد به فيما عداه أيضا ، فليتأمّل.
__________________
(١) المحاسن : ٦٢٠ / ٦٠ ، قرب الإسناد : ١٨٥ / ٦٩٠ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٢.
(٢) في قرب الإسناد : «قد صوّر فيه طير أو سمكة».
(٣) الكافي في الفقه : ١٤١ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٩ ، المسألة ٦١.