قصد امتثال الأمر الخاصّ بالفعل المأتيّ به ، يلزمه القصد إلى إيقاع ذلك الفعل بحيث يقع إطاعة لهذا الأمر ، فيكون صدوره بهذا الوجه مقصودا للفاعل ، وهذا هو المقصود بالأصالة من اعتبار التعيين ، كما هو واضح.
تنبيه : لو شكّ في كونه صلاتين تعلّق بهما التكليف متّحدتين بالنوع ،كصلاة الحاجة أو الاستخارة ـ مثلا ـ بأن شكّ في أنّ المطلوب بهما إيقاع طلب الحاجة والاستخارة عقيب التطوّع بركعتين مطلقا من دون ملاحظة خصوصيّة في صلاتهما ، أو أنّ كلّا منهما نوع خاصّ من الصلاة وجب تعيينهما بالقصد ، فإنّ احتمال كون ما تعلّق به القصد ـ أي القدر المشترك بينهما ـ موافقا للمأمور به لا يجدي في مقام الإطاعة ، بل لا بدّ من القطع بصدور ما تعلّق به الأمر بخصوصه عن قصد وإرادة حتّى يقطع بحصول الإطاعة المعلوم اعتبارها في صحّة العبادة وسقوط التكليف المتعلّق بها ، ولا يصحّ نفي اعتبار الخصوصيّة بالأصل كي يكون الأصل الجاري فيه حاكما على قاعدة الشغل.
مثلا : لو دلّ الدليل على وجوب غسل الحيض عند حدوث سببه ، وغسل المسّ كذلك ، فحصل سبباهما وتنجّز التكليف بهما وشكّ في أنّ إضافة الغسل إلى سببيهما تقييديّة كي يعتبر قصدهما في مقام الامتثال ، أو تعليليّة كي لا يعتبر ذلك ، فإن لم نقل بظهور اللفظ في أحد الأمرين ، لا يمكن إحرازه بالأصل ؛ إذ لا يترتّب على اعتبار الخصوصيّة قيدا كلفة زائدة في مقام العمل على ما يقتضيه الإلزام بفردين من طبيعة الغسل كي ينفيها الأصل ، عدا وجوب قصدها في مقام الإطاعة المعلوم اعتبارها في سقوط التكليف ، فما لم يحصل كلّ من الغسلين