ـ مضافا إلى إمكان دعوى ظهورها فيه ـ صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة (١) المصرّحة بجواز السجود على القراطيس والكواغذ المكتوبة ، فهي (و) لو بشهادة هذه الصحيحة تدلّ على أنّه (يكره) السجود عليه (إذا كان فيه كتابة) كما صرّح به في المتن وغيره ، بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد.
نعم ، اختلفوا في أنّ الكراهة هل هي مطلقة ، كما حكي عن كثير من الأصحاب (٢) ، أو أنّها مخصوصة بالمبصر ، كما حكي عن المحقّق والشهيد الثانيين (٣) ، أو بمن أبصره وأحسن القراءة ، كما عن المبسوط والوسيلة والسرائر (٤) ؛ لانتفاء الحكمة المقتضية لها؟واعترض عليهم بأنّ التقييد مناف لإطلاق النصّ.
ويمكن التفصي عن ذلك بابتناء الإطلاق على أن يكون «يسجد» بالبناء للمفعول ، وهو غير ثابت ، فيحتمل أن يكون «يسجد» مبنيّا للفاعل ، ويكون ضميره عائدا إلى أبي عبد الله عليهالسلام وهو كان يبصرو يحسن القراءة ، فلا يستفاد منه حينئذ الكراهة لمن لم يكن كذلك ، فليتأمّل.
__________________
(١) في ص ١٩٥.
(٢) منهم : المحقّق في المختصر النافع : ٢٧ ، والعلّامة الحلي في تحرير الأحكام ١ : ٣٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٣٠ ، والشهيد الأوّل في اللمعة : ٣١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٦٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٥٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٤٤ ، مفتاح ١٦٣ ، وبحر العلوم في الدرة النجفيّة : ٩٤ ، وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٨ : ٤٣٤.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥ ، مسالك الافهام ١ : ١٧٩ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٢.
(٤) المبسوط ١ : ٩٠ ، الوسيلة : ٩١ ، السرائر ١ : ٢٦٨ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٢.