أنّا إن قلنا بأنّ المأكول أيضا أعمّ من وجه من الثمرة ؛ لصدقه على الخسّ وأشباهه ممّا لا يعدّ في العرف ثمرة ؛ لتحقّق التنافي بين العقد الإثباتيّ من الثانية حيث تدلّ على جواز السجود على ما عدا الثمرة مطلقا ، والعقد السلبيّ من الأولى ، فلا بدّ في مقام الجمع إمّا من تقييد المأكول الذي نهي عن السجود عليه بما إذا كان ثمرة ، أو التصرّف في ظاهر ما دلّ على انحصار ما هو الخارج عن عموم ما أنبتته الأرض بالثمرة إمّا بارتكاب التخصيص في المستثنى منه بالنسبة إلى ما عدا الثمرة من المأكول ، أو التوسّع في الثمرة بحملها على إرادة مطلق المأكول ، وتخصيصها بالذكر للجري مجرى الغالب.
ولكن يبعد الأوّل ـ أي تقييد المأكول بكونه ثمرة ـ إطلاق فتاوى الأصحاب ، المعتضد بظاهر صحيحة (١) هشام ، المشتملة على التعليل القاضي بإناطة المنع بالمأكوليّة ، لا بكونه ثمرة ، كما لا يخفى وهل المراد بما أنبتته الأرض ما كان من جنسه فيعم المخلوق معجزة ، أو النابت على وجه الماء؟ فيه تردّد ، فقد يغلب على الظن التعميم ، ولكنّ المنع أشبه ، والله العالم.
(وفي القطن والكتّان روايتان) أي صنفان من الروايات (أشهرهما) رواية وفتوى : (المنع) بل لعلّه هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
أمّا أخبار المنع :
فمنها : الأخبار الحاصرة لما يجوز السجود عليه ممّا أنبتت الأرض فيما عدا
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٧٢ ، الهامش (١).