ولو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها ، لتعين صرفها إلى ذلك ؛ جمعا بينها وبين المستفيضة المتقدّمة الدالّة على جواز السجود على ما أنبتت الأرض مطلقا ، عدا ما أكل.
وما يقال من أنّه لا تنافي بين ما استثني فيه المأكول من النصوص ، وما استثني فيه الثمرة إلّا بالعموم والخصوص المطلق ، فلو لا انسباق المأكول من الثمرة ، لكان المتّجه استثناءها ، لا خصوص المأكول منها ، ففيه : أنّ التنافي في مثل هذه الموارد ينشأ من قبل الحصر المستفاد من الاستثناء ، لا من نفس الاستثناءين.
توضيح ذلك : أنّ لنا في المقام طائفتين من الأخبار : الأولى : ما وقع فيها استثناء ما أكل ولبس ممّا أنبتت الأرض ، والثانية : ما اشتملت على استثناء مطلق الثمرة ، وكلّ منها بواسطة ما فيها من الاستثناء ينحلّ إلى عقدين : إيجابى وسلبيّ.
أمّا العقد الإيجابي ـ وهو عمدة ما سيق له الكلام ـ فمن الأولى أنّه يجوز السجود على ما عدا المأكول والملبوس ممّا أنبتته الأرض مطلقا ، ثمرة كانت أم غير ثمرة. ومن الثانية أنّه يجوز السجود على ما عدا الثمرة منه مطلقا.
والعقد السلبي من الأولى أنّه لا يجوز السجود على المأكول والملبوس ممّا أنبتته الأرض ، ومن الثانية أنّه لا يجوز على الثمرة.
ومن الواضح أنّه لا مناقضة بين الإيجابيّين ولا بين السلبيين ، وإنّما التنافي بين العقد الإيجابيّ من الأولى والسلبيّ من الثانية ، بناء على كون الثمرة أعمّ مطلقا من المأكول ، كما هو المفروض ، فلا بدّ في رفع التنافي إمّا من رفع اليد عن ظاهر الحصر وارتكاب تخصيص آخر في المستثنى منه زائدا على التخصيص الذي تضمّنه الكلام ، أو تقييد الثمرة بما إذا كانت مأكولة ، ولا شبهة أنّ الثاني أولى ، كما