أفضل أفراد الواجب ، وقد تكون من مشخّصاته الخارجيّة التي لا مدخليّة له في مطلوبيّته ، كما في مثال الخطّ لو فرض عدم الفرق بين طويله وقصيره فيما تعلّق به غرض الآمر من أمره ، بل قد يكون مرجوحا ، كما لو فرض أنّ طول الخطّ يؤثّر منقصة فيه ، فيكون حينئذ إيجاد الخطّ الطويل في مقام امتثال أمره من قبيل العبادات المكروهة.
وكيف كان فلا ينبغي الالتفات إلى الشبهة المزبورة في صرف الأخبار المذكورة عن ظواهرها بعد ما أشرنا إليه من أنّ هذا النحو من التكاليف في الشرعيّات والعرفيّات فوق حدّ الإحصاء.
ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار ـ إن لم يكن صريحها ـ كصريح الفتاوى : أنّ التكبير الذي جعله الشارع تحريما للصلاة وبه تتحقّق حرمة منافياتها ليس بخارج عن التكبيرات الافتتاحيّة ، بل هو بعينه التكبير الذي يفتتح به الصلاة ، ولذا جعل الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ تكبيرة الإحرام مرادفا لتكبيرة الافتتاح ، كما هو مقتضى الأصل وإطلاق دليل التكبير ؛ فإنّ مقتضاهما أن لا يراد بمثل قوله عليهالسلام :«تحريمها التكبير» (١) تكبير وراء التكبير الذي ورد في الأخبار المتقدّمة وغيرها الأمر بإتيانه في افتتاح الصلاة ، فالتكبير الذي تترتّب عليه حرمة المنافيات هو بعينه التكبير الذي يفتتح به الصلاة.
وقد دلّت الأخبار المتقدّمة على أنّ ذلك التكبير لا تشترط فيه الوحدة ، بل يتحقّق في ضمن تكبيرة واحدة والثلاث والخمس والسبع ، فالتكبير الذي هو
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٢٩ ، الهامش (١).