أوّل أجزاء الصلاة أريد به ما يعمّ الواحد والمتعدّد ، ومتى اختار المكلّف المتعدّد لا يزيد به عدد أجزاء الصلاة ، حيث إنّ اعتبار المتعدّد في الصلاة إنّما هو بلحاظ القدر المشترك الحاصل به ، الذي هو أمر واحد لا تكرّر فيه ، فلا يتوجّه عليه الإشكال بأنّ افتتاح الصلاة عبارة عن الدخول فيها بالإتيان بالجزء الأوّل الذي يبتدأ به الصلاة ، فلا يعقل حصوله بأكثر من تكبيرة ؛ إذ لو أتى بتكبيرات ثلاث أو خمس أو سبع فإمّا أن يحصل الافتتاح والدخول في الصلاة بأولاها ، أو لا ، فإن حصل بالأولى ، فقد حرم بها فعل منافيات الصلاة ، وصار ما بعدها حالها حال القراءة في وقوعها في أثناء الصلاة ، وإمّا أن يحصل (١) بما عداها فما يقع من التكبيرات قبل التكبيرة التي يتحقّق بها الافتتاح والدخول في الصلاة حاله حال الإقامة الواقعة قبل الصلاة ، فعلى أيّ تقدير تسمية الجميع بالتكبيرات الافتتاحيّة مبنيّة على التجوّز.
توضيح الاندفاع : أنّ الجزء الأوّل الذي يبتدأ به الصلاة هو جنس التكبير الصادق على الواحد والمتعدّد ، فالمتعدّد إنّما يكون جزءا من حيث كونه مصداقا للتكبير الذي هو أوّل أجزاء الصلاة ، لا من حيث تعدّده ، فالجميع جزء واحد يتحقّق به الإحرام والافتتاح ، فحال التكبيرات السبع عند قصد الافتتاح والإحرام بجميعها حال التكبيرة الواحدة في أنّه تتوقّف حرمة المنافيات على الفراغ منها ، ويحصل الدخول في الصلاة بمجرّد الشروع فيها إن فسّر الدخول في الصلاة بالاشتغال والتلبّس بها ، كما عرفته في محلّه ، وإن أريد به معنى لا يتحقّق إلّا بعد
__________________
(١) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. والظاهر : «وإن حصل».