وكذا يكره أن يصلّي وبين يديه عذرة ؛ لخبر الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : «تنحّ عنها ما استطعت» (١).
ويكره أيضا أن يصلّي وبين يديه سيف ؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام قال : «لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (٢) بل مطلق الحديد ؛ لرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» (٣).
(وقيل : تكره) أيضا (إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح) وقد حكي هذا القول عن أبي الصلاح الحلبي (٤) ، ولكنّه لم يعرف مأخذه.
وعن المصنّف في المعتبر أنّه لمّا نسبه إلى الحلبي قال : وهو أحد الأعيان ، فلا بأس باتّباعه (٥) ، يعني العمل بقوله من باب المسامحة.
نعم ، ربما يستظهر من بعض الأخبار أنّه يكره للمصلّي أن يمرّ بين يديه إنسان ، بل وكذا سائر الحيوانات.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٣ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٥٣ (الباب ٦٣) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١١٦ ، وفي الكافي في الفقه : ١٤١ : «وتكره .. ومقابلة وجه الإنسان».
(٥) المعتبر ٢ : ١١٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٩٩.