كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه؟ فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت» (١).
وموثّقة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه؟ قال : «لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم» (٢).
وخبر الحسين بن علوان ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن جعفر عن أبيه «أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك» (٣).
إذ لو لا أنّ المرور بين يدي المصلّي موجب لنقص في صلاته لم يكن يكلّف بمنعه ، خصوصا مع ما يترتّب عليه من إيذاء المؤمن أحيانا ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّ المراد بكراهة الصلاة ليس إلّا ذلك.
ومن هنا قد يدّعى دلالة هذه الأخبار على كراهة أن يكون بين يديه إنسان مواجه أيضا بالأولويّة القطعيّة.
وفيه نظر ، بل في دلالتها على كراهة الصلاة مع المرور تأمّل ؛ لجواز أن يكون الأمر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة وتعظيمها ، لا لدفع منقصة عنها ، فيكون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٩.
(٣) قرب الإسناد ١١٣ / ٣٩٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٢.