فقال : «لا ، إنّما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع» قلت : فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم؟ قال : «فلا يؤذّن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا ، وإذا طلع الفجر أذّن فلم يكن بينه وبين أن يقيم إلّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين وأخفّ من ذلك» (١).
ثمّ لو قلنا بجواز التقديم ، فهو رخصة من الشارع من باب التوسعة في وقته (لكن تستحبّ إعادته بعد طلوعه) أي الصبح ، كما يدلّ عليه أمر النبي صلىاللهعليهوآله بلالا أن يعيد الأذان في الخبر المتقدّم (٢).
(والأذان على الأشهر) رواية والمشهور عملا وفتوى بل عن بعض دعوى الإجماع (٣) ، وعن آخر نسبته إلى علمائنا (٤) ، وعن الذكرى إلى عمل الأصحاب (٥) : (ثمانية عشر فصلا : التكبير أربعا ، والشهادة بالتوحيد ، ثمّ بالرسالة ، ثمّ يقول : حيّ على الصلاة ، ثمّ حيّ على الفلاح ، ثمّ حيّ على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثمّ التهليل ، كلّ فصل مرّتان).
(والإقامة فصولها) على المشهور ، بل عن التذكرة : عندنا (٦) ، وعن
__________________
(١) أصل زيد النرسي (ضمن الأصول الستّة عشر) : ٥٤ ، بحار الأنوار ٨٤ : ١٧٢ ، ذيل الرقم ٧٦ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٧.
(٢) في ص ٣٠٢.
(٣) السيّد ابن زهرة في الغنية : ٧٢ ـ ٧٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٨.
(٤) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٤١ ، المسألة ١٥٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤١١ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٠.
(٥) الذكرى ٣ : ١٩٩ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٠.
(٦) تذكرة الفقهاء ٣ : ٤٣ ، المسألة ١٥٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨١.