إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، فهذا ممّا لا ريب فيه.
وإنّما الإشكال في الإقامة ؛ حيث إنّ ظاهر جلّ الأخبار المتقدّمة : اعتباره فيها.
وربما يشهد له أيضا غير ذلك من الأخبار.
كخبر يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أؤذّن وأنا راكب؟ قال : «نعم» قلت : فأقيم وأنا راكب؟ قال : «لا» قلت : فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال : «لا» قلت : فأقيم وأنا قاعد؟ قال : «لا» قلت : فأقيم وأنا ماش؟ قال :«نعم ماش إلى الصلاة» قال : ثمّ قال : «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة» قال : قلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش؟ قلت لي : «نعم» فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال : «نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع» (١).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضا ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» (٢).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتابه ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ / ١١٢٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢١ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ / ١٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٢.