قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة».
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم» (١).
وخبر أحمد بن محمّد عن عبد صالح عليهالسلام ، قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلّا وهو قائم» وقال : «تؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأرض» (٢).
وموثّقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّا من عذر (٣) أو تكون في أرض ملصّة (٤)» (٥).
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «تؤذّن وأنت جالس ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأرض وأنت قائم» (٦).
وخبره الآخر عن الرضا عليهالسلام أيضا ، قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب» (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.
(٣) في المصدر : «علّة» بدل «عذر».
(٤) أرض ملصّة : ذات لصوص. الصحاح ٣ : ١٠٥٦ «لصص».
(٥) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٦) قرب الإسناد : ٣٦٠ / ١٢٨٩ بتفاوت ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.