وهولا يتوقّف على بقاء جميع أهل الصفّ ، بل يكفي فيه عدم وقوع الخلل المنافي لصورته ، كما أنّ المتبادر من تفرّقهم الذي وقع عدم السقوط معلّقا عليه في خبره الآخر زوال ما هم عليه حال الصلاة من هيئة الجماعة عرفا ، ولا أقلّ من عدم ظهوره فيما ينافي خبره الأوّل.
وأمّا خبر أبي عليّ فهو أيضا لا يأبى عن الحمل على ذلك بتقييده بما لا ينافي صدق بقاء الصفّ عرفا ، مع ما فيه من الضعف ، واحتمال إرادة المعنى الذي تقدّمت الإشارة إليه آنفا ، فالقول بأنّ المدار على صدق عدم تفرّق الصفّ عرفا هو الأظهر.
نعم ، ربما يستشعر من ذيل الخبر (١) المرويّ عن كتاب زيد تعليق عدم السقوط بخروج البعض عن المسجد.
ولكنّ الظاهر أنّ المراد بالبعض ليس مطلقه ، بل البعض الذي يكون خروجه ملزوما لحصول التفرّق.
هذا ، مع ما فيه من الضعف والتشويش ، والله العالم.
ثمّ إنّ في المقام فروعا كثيرة لا يهمّنا استقصاؤها بعد البناء على الكراهة.
(وإذا أذّن المنفرد) ليصلّي وحده (ثمّ أراد الجماعة ، أعاد الأذان والإقامة) على المشهور ، كما ادّعاه غير واحد (٢) ؛ لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّى وحده فيجيء رجل
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٢٥١.
(٢) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٧٣ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٨٤.