والرجوع عن إذنه قبل أن يفوت محلّه بحصول متعلّق الإذن.
نعم ، لهذا التوهّم مجال بعد دخوله في الصلاة ؛ لوجوب المضيء فيها والنهي عن إبطالها ، فيكون حالها بعد الشروع بمنزلة ما لو دفن الميّت في ملكه بإذنه.
ولكنّك ستعرف أنّه أيضا لا يخلو عن مناقشات.
بل لأنّ رجوعه عن إذنه عند ضيق الوقت ضرر على المأذون حيث تفوته مصلحة الصلاة الاختياريّة ، فتنفيه أدلّة نفي الضرر والحرج ، الحاكمتان على قاعدة سلطنة الناس على أموالهم في مثل المقام الذي نشأ الضرر من فعل المالك وإذنه بالبقاء.
ولكنّ الأقوى خلافه ؛ لعدم صدق اسم الضرر عليه عرفا فضلا عن أن يستفاد حكمه من إطلاقات الأدلّة ويرحّج على ما تقتضيه قاعدة السلطنة ، فليتأمّل.
ولو أمره بالخروج بعد التلبّس بالصلاة ، ففي الإتمام مستقرّا مطلقا ، أو الخروج مصلّيا كذلك ، أو القطع لدى الاتّساع والخروج مصلّيا مع الضيق ، أو التفصيل بين الإذن صريحا في الصلاة ثمّ الرجوع عن إذنه بعد التلبّس بها ، وبين الإذن في الكون أو الدخول بشاهد الحال أو الفحوى ، فلا يلتفت إلى أمره بالخروج في الأوّل ، بل يمضي في صلاته مستقرّا ، سواء كان الوقت واسعا أو ضيّقا ، وفي غيره يقطع في السعة ويخرج مصلّيا لدى الضيق ، وجوه بل أقوال.
استدلّ للقول الأوّل ـ أي الإتمام مستقرّا ـ بحرمة قطع الصلاة بعد أن دخل