فيها بأمر شرعيّ ، وهي مانعة عن نفوذ أمر المالك بالخروج ؛ لكونه أمرا بالمنكر ، مع اعتضاده بالاستصحاب ، و «أن الصلاة على ما افتتحت» وأنّ المانع الشرعي عن امتثال [ أمر ] المالك بالخروج ـ وهو وجوب المضيء في الصلاة ـ كالمانع العقليّ ، وأنّ المالك بإذنه في الكون واللبث ـ مثلا ـ قادم على احتمال اشتغاله بما لا يمكنه قطعه ، فلا يكون التصرّف في ملكه من غير رضاه بعد التلبّس منافيا لسلطنته ، بل هو من آثار سلطنته السابقة.
وقد يقال في توجيه الاستدلال بأنّ ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير معارض بما دلّ على حرمة قطع الصلاة ووجوب الاستقرار فيها والركوع والسجود ، فيرجع على تقدير المكافئة إلى أصالة الجواز.
وفي الجميع ما لا يخفى ؛ لابتناء الجميع على أن لا يكون رضا المالك بعد الدخول في الصلاة معتبرا في إباحة هذا التصرّف في ملكه ، وهو مناف لإطلاق ما دلّ على أنّه «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه» و «أنّ الناس مسلطون على أموالهم» فلا يصلح شيء من المذكورات معارضا لهذا الإطلاق ؛ لحكومته عليها ؛ فإنّ وجوب المضيّ في الصلاة مشروط عقلا بتمكّنه من ذلك ، وهو موقوف على أن لا يكون بقاؤه في هذا المكان بعد رجوع المالك عن إذنه حراما ، وقد دلّ الدليل على حرمته ، فإطلاق هذا الدليل حاكم على إطلاق ما دلّ على حرمة قطع الصلاة ، ووجوب المضيّ فيها ؛ لأنّ هذا الإطلاق مقيّد بإباحة مكان المصلّي ، وقد دلّ ذلك الدليل بإطلاقه على انتفاء الإباحة عند عدم رضا المالك بتصرّفه ، فلا معارضة بينهما ، فليس أمر المالك بالخروج ـ بعد أن دلّ الدليل الشرعي