ولو اشتبه النجس بغيره في مواضع محصورة ، وجب الاجتناب عن الجميع ، كما تقرّر في محلّه.
ولو تعذّرت طهارة المسجد ، انتفت شرطيّتها ، كسائر الشرائط المعتبرة في الصلاة وأجزائها ، لا وجوب أصل السجود كي ينتقل الفرض إلى الإيماء ، كما أنّ الأمر كذلك فيما إذا تعذّر تحصيل ما يصحّ السجود عليه من الأرض ونباتها ، فإنّه لا يسقط بذلك نفس السجود ، كما يشهد له قاعدة الميسور ، المقرّرة في محلّها ، مؤيّدة بما قد يقال في نظائر المقام من أنّ فوات الوصف أولى من ترك الموصوف رأسا.
هذا كلّه على تقدير تسليم إطلاق لما دلّ على اشتراط طهارة المسجد كي نحتاج في تقييده بحال التمكّن إلى التمسّك بقاعدة الميسور ونحوها وهو لا يخلو عن تأمّل ؛ فإنّ عمدة مستند الحكم الإجماع الغير الشامل لمحلّ الكلام.
اللهمّ إلّا أن يجعل ذلك شاهدا لحمل الأخبار الناهية عن الصلاة على النجس عليه ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، فيدّعى حينئذ أنّ مقتضى إطلاق تلك الأخبار شرطيّتها على الإطلاق من غير اختصاصها بحال التمكّن ؛ حيث إنّ المتبادر منها ليس إلّا إرادة الحكم الوضعي الذي لا يتفاوت الحال فيه بالنسبة إلى المتمكّن وغير المتمكّن لو لا دليل حاكم عليه ، كقاعدة الميسور ونحوها.
ولكن بعد تسليم أصل الدعوى أمكن الخدشة أيضا في إطلاق دليل الاشتراط ولو مع قطع النظر عن حكومة القاعدة عليه ؛ حيث إنّ مقتضى إطلاق شرطيّة الطهارة للسجود سقوط التكليف بالسجود عند تعذّر شرطه ، فتتحقّق