(المقدّمة السادسة : فيما يسجد عليه)
(لا يجوز السجود على ما ليس بأرض) ولا نباتها عدا ما ستعرف (كالجلود والصوف والشعر والوبر) والريش ونحوها (ولا على ما هو من الأرض) بنحو من الاعتبار ممّا هو خارج عن مسمّاها حقيقة ، كما (إذا كان معدنا) يصحّ سلب اسم الأرض عنه (كالملح والعقيق والذهب والفضّة والقير إلّا عند الضرورة).
والتقييد بصحّة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على إناطة المنع بهذا ، لا بصدق اسم المعدن عليه ، فلا يهمّنا البحث عن تحقيق معنى المعدن ، وأنّه هل يصدق على حجر الرحى وطين الغسل وأرض الجصّ والنورة ونحوها ممّا لا تأمّل في صحّة إطلاق الأرض عليه؟ ؛ إذ بعد تسليم صدق اسم المعدن على مثل هذه الأمور وعدم انصراف إطلاقه عنها فهو غير قادح في جواز السجود عليها بعد اندراجها في الموضوع الذي أنيط به الحكم في النصوص والفتاوى ، وهو مسمّى الأرض.