(والنظر) فيهما يقع (في أربعة أشياء) :
(الأوّل : فيما يؤذّن له ويقام).
(وهما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة) أي عند فعلها (أداء وقضاء للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة) لدى غير واحد من القدماء وأكثر المتأخّرين ، بل كافّتهم على ما قيل (١) ، بل عن طائفة (٢) دعوى الشهرة المطلقة عليه ، و (لكن يشترط أن تسرّ المرأة) على ما صرّح به غير واحد.
(وقيل : هما شرطان في الجماعة) وقد حكي هذا القول عن الشيخين وابن البرّاج وابن حمزة ، إلّا أنّ ما حكي عنهم هو القول بوجوبهما في صلاة الجماعة (٣) ، فليس فيه تصريح بالشرطيّة ، فلعلّهم يقولون بوجوبهما تعبّدا.
نعم ، حكي عن أبي الصلاح القول بأنّهما شرطان في الجماعة (٤).
وعن السيّد في الجمل القول بأنّه تجب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في الجماعة (٥).
__________________
(١) كما في مستند الشيعة ٤ : ٥١٦.
(٢) كالسيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٨٩ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٦٧ ، والبهائي في الحبل المتين : ٢٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٦٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٥١ ، والحاكي عنهم هو النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٥١٦.
(٣) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٩٥ ، الاقتصاد : ٢٥٩ ، الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٨ ، المهذّب ١ : ٨٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٧٩ ، الوسيلة : ٩١ ، وحكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٥ ، المسألة ٧٢.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٣ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٥ ، المسألة ٧٢.
(٥) جمل العلم والعمل : ٦٣ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٥ ، المسألة ٧٢.