امتثال الأمر الاستحبابي المتعلّق بغير تكبيرة الإحرام لا الوجوبي ، بل أتى بجميعها بقصد وقوعها امتثالا لأوامرها الواقعيّة على ما هي عليه ، ولكن قصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام لزعمه أنّ لها خصوصيّة يعتبر قصدها في مقام الإطاعة ، فهو من باب غلطه في اعتقاده ، وهو غير قادح في صحّة عمله ووقوعه امتثالا لأمره الواقعي الذي قصد إطاعته بهذا الفعل.
وكذا لو قلنا بأنّ الجميع هو أفضل أفراد الواجب فأتى بالجميع وقصد بخصوص الأخيرة امتثال الواجب وبما قبلها الاستحباب ؛ إذ لا أمر استحبابيّ على هذا القول ، كما هو واضح.
ولو قلنا بتعيّن الأخيرة فقصدها بالأولى فإن أتى بما بعدها على أنّه مستحبّ خارجيّ ، لم يقدح ذلك في صحّة صلاته ، وإن أتى به على أنّه من الصلاة ، فقد زاد في صلاته.
وهل تبطل الصلاة بمثل هذه الزيادة؟ فيه تأمّل يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله.
تنبيه : مقتضى إطلاق كثير من النصوص والفتاوى كصريح بعض (١) : عدم اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض ،بل يعمّ النوافل أيضا ، والله العالم.
(ولو كبّر ونوى الافتتاح ثمّ كبّر) ثانيا (ونوى الافتتاح) أيضا (بطلت
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ١١١ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٣٧ ، والمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٥٥ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٠٣ ، ضمن المسألة ١١٤ ، ومنتهى المطلب ٥ : ٣٥ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٢٦٢.