نفيه في خصوص هذه الصلاة التي أمضاها على سبيل التقيّة ، لا من حيث كونها صلاة ، فتأمّل.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم بعد عدم معروفيّة الخلاف فيه ودلالة الموثّقة عليه بالتقريب المتقدّم ، مع اعتضاده بظاهر الخبر المزبور.
وهل المدار على الفصل بالمقدار المزبور في صورة التقدّم كصورة التحاذي بين موقفيهما أو بين مسجده وموقفها؟ وجهان ، أوجههما : اعتبار هذا المقدار من الفصل بين جسديهما في جميع الأحوال ، ففي حال القيام يراعى بين الموقفين ، وعند السجود بين مسجده وموقفها ، فلو لم يكن حال القيام بينهما إلّا بمقدار العشرة فتباعدا حال السجود بحيث حصل الفصل بينهما في هذه الحالة أيضا بذلك المقدار ، أجزأهما.
ولو كان أحدهما على مرتفع من بناء ونحوه ممّا يزيد ارتفاعه عن طول قامة الآخر ، فهو خارج عن منصرف النصوص والفتاوى ، فيرجع في حكمهما إلى الأصل المقرّر عند الشكّ في الشرطيّة والمانعيّة ، وهو البراءة على ما حقّقناه في محلّه.
ودعوى أنّ المسامتة من جهة الفوق أو التحت أولى من المحاذاة والتقدّم بالمنع ، غير مسموعة ، بل لو ادّعى مدّع أنّ كونها على المرتفع الذي لا يراها الرجل أولى بالجواز من تأخّرها ، لكان ذلك أولى بالإذعان.
والحاصل : أنّ المدار في مثل هذه الأحكام التعبّديّة على ظواهر الأدلة السمعيّة ، فلا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدعاوي.