وكيف كان فالأقوى ما عرفت.
ثمّ إن مقتضى ظاهر الموثّقة : كراهة الصلاة في بيت فيه خمر مطلقا ، سواء صدق عليه عرفا بيت الخمر ، أم لا ، كما أنّ بيت الخمر قد يصدق على ما ليس فيه خمر بالفعل ، فبين المدّعى والدليل عموم من وجه ، فالذي ينبغي أن يقال هو كراهة الصلاة في بيت فيه خمر مطلقا ولو من باب الاتّفاق ، وأمّا ما يسمّى عرفا بيت الخمر وليس فيه خمر بالفعل فيمكن الالتزام بكراهته أيضا ؛ أخذا بظاهر كلمات الأصحاب من باب المسامحة ، والله العالم.
(و) كذا تكره الصلاة في (جوادّ الطرق) وهي الطرق العظمى التي يكثر سلوكها ، كما صرّح به غير واحد ـ على المشهور ، بل عن الغنية والمنتهي وظاهر التذكرة الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر ، فقال : «لا تصلّ على الجادّة ، واعتزل على جانبيها» (٢).
وخبره الآخر ، قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال : «لا تصلّ على الجادّة ، وصلّ على جانبيها» (٣).
وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «لا تصلّ
__________________
(١) الغنية : ٦٧ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٢٨ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٠٨ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥.
(٣) المحاسن : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ / ١٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٨.